الفاضل الآبي
90
كشف الرموز
ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل ما زاد . ( السادسة ) إذ أوصى بعتق رقبة أجزأه الذكر والأنثى والصغير والكبير ، ولو قال : مؤمنة لزم . فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلافه أجزأت . ( السابعة ) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع ، وإن وجد بأقله أعتقها ودفع إليها الفاضل . ( الثامنة ) تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث . وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث . وأما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . وإلا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين . ومنهم من سوى بين القسمين . ( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت .